ابن أبي شيبة الكوفي
535
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عمر بن مصعب قال : أتي عبد الله ابن الزبير برجل من تميم ، فأمر بحلقه . ( 96 ) من كره إقامة الحدود في المساجد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن ابن معقل أن رجلا جاء إلى علي فساره فقال : يا قنبر ! أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر أتي برجل في شئ فقال : أخرجاه من المسجد فاضرباه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن الشعبي عن العباس بن عبد الرحمن عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن ظبيان بن صبيح قال : قال ابن مسعود : لا تقام الحدود في المساجد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث وعن جابر عن عامر قال : كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أو كان يكره الجلد في المساجد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسما عيل عن عمرو بن دينار عن طاوس رفعه قال : لا تقام الحدود في المساجد . ( 8 ) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال : شهدته وضرب رجلا افترى على رجل في قميص ، ولم يضربه في المسجد .
--> ( 96 / 1 ) أخرجه من المسجد : أي لا يقام الحد في المسجد . ( 96 / 2 ) في شئ : في ذنب يستحق الحد أو الضرب والتعزير . ( 96 / 3 ) يستقاد : يأخذ القود أي العين بالعين الخ . . . ( 96 / 6 ) لان المساجد إنما هي للعبادة والاعتكاف فلا يكون فيها حد كما لا يكون فيها بيع أو شراء أو نداء للبحث عن ضائع أو مفقود .